أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : شروط هدي التمتع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
شروط هدي التمتع
معلومات عن الفتوى: شروط هدي التمتع
رقم الفتوى :
8635
عنوان الفتوى :
شروط هدي التمتع
القسم التابعة له
:
الهدي والأضحية
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدى على المتمتع ؟
نص الجواب
يقول اللّه سبحانه { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى} البقرة : 196، وقد اشترط العلماء شروطا يتحقق بها التمتع الموجب للهدى واتفقوا منها على ما يأتى :
ا -ألا يكون المتمتع من حاضرى المسجد الحرام كما نصت عليه الآية "ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام " وهم أهل مكة ومن يسكن قريبا منها دون مسافة القصر على خلاف للعلماء فى تحديدهم .
2 - أن تقع العمرة فى أشهر الحج ، وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشذ عن هذا الشرط طاووس فقال : من اعتمر فى رمضان ثم أقام حتى حج فهو متمتع .
3- أن تقع العمرة فى العام الذى وقع فيه الحج ، فلو اعتمر فى أشهر الحج ثم لم يحج سواء أقام بمكة أو سافر، وحج فى عام آخر فليس متمتعا . وشذ عن هذا الشرط الحسن فقال : لا يشترط للتمتع أن يقع النُّسُكَان فى عام واحد . "المغنى لابن قدامة ج 3 ص 499 " .
4 -ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر فيه الصلاة ، وشذ الحسن عن هذا الشرط .
5 -ألا يعود إلى الميقات ليحرم بالحج منه . فإن عاد وأحرم منه فلا دم عليه .
6 - أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل أن يحرم بالحج ، فلو استمر على إحرامه حتى أحرم بالحج لم يكن متمتعا ، بل يكون قارنا ، وعلى كل حال فالمتمتع والقارن عليهما دم .
7- اشترط مالك فقط زيادة على ذلك أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد ولا يقول الأئمة الثلاثة بذلك ، ويوضحه ما جاء فى حاشية قليوبى وعميرة على منهاج النووى فى فقه الشافعية "ج 2 ص 129 " أنه لا يشترط أن يقع النسكان أى العمرة والحج عن شخص واحد فلو استأجره واحد للحج واستأجره آخر للعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه فهو متمتع .
ويمكن العمل بمذهب مالك عند الحاجة أو الضرورة كمن يتكرر حجه ويريد التمتع دون هدى أن يجعل واحدا منهما عن أحد والديه المتوفيين وجوبا ، أو لهما ندبا أو نيابة عن عاجز عن الحج ، والدين يسر .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: